الشيخ علي المشكيني
386
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ففي المقاديم ستّمائة دينار ، حصّة كلّ سنّ خمسون ديناراً ؛ وفي المآخر أربعمائة دينار ، حصّة كلّ ضرس خمسة وعشرون ديناراً ، وتستوي البيضاء والسوداء خلقة ، وكذا الصفراء وإن جني عليها . وليس للزائدة دية إن قلعت منضمّة إلى البواقي ، وفيها ثلث دية الأصلي لو قلعت منفردة ، وقيل : فيها الحكومة . والأوّل أظهر . ولو اسودّت بالجناية ولم تسقط فثلثا ديتها ،
--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 235 . ( 2 ) . كشف اللثام ، ج 11 ، ص 362 . ( 3 ) . راجع : المبسوط ، ج 7 ، ص 141 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 334 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 298 ، ح 35658 .